الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٤٩• مسألة:
أحسب عن أبي الحواري في رشد اليتيم. قال يعرف الغبن من الربح.
• مسألة:
ومن جواب أبي الحواري في اليتيم وقد رخصوا أيضا أن يشتري منهم في الأسواق من المتاع والطعام إلا الأصول أو الذي له الثمن الكثير من الحيوان وأشباه ذلك فلا يجوز أن يشتري من الصبيان.
وكذلك المماليك يباع له ويشتري منهم في الأسواق.
• مسألة:
والمعتوه هو المطبق على عقله الذي لا يجد راحة ولا يصحوا عقله في وقت من الأوقات.
• مسألة:
في كتاب مكتوب من كتاب ابن جعفر وقيل إذا كان للمجنون امرأ وليس له مال وطلبت إليه نفقتها وكسوتها فهذا يؤمر وليه أن يطلقها.
قال أبو المؤثر: المرأة المجنون لا يطلقها أحد وهي بحالتها.
وقال أبو الحواري: إلا أن يكسوها وليه وينفق عليها من مال المجنون أو ماله فإن لم يكن للمجنون مال طلقها وليه إذا لم ينفق عليها ويكسوها.
١٬٠٥٣ / ١٬٣٤٤
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.