جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٥٠

فإن أبى وليه أن يفعل ذلك فعل ذلك السلطان هكذا حفظنا والله أعلم.

• مسألة:

وإذا طلق المجنون زوجته أو أعتق عبده أو تصدق بماله فلا عليه شيء من ذلك فيما عرفنا.