الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٥٠فإن أبى وليه أن يفعل ذلك فعل ذلك السلطان هكذا حفظنا والله أعلم.
• مسألة:
وإذا طلق المجنون زوجته أو أعتق عبده أو تصدق بماله فلا عليه شيء من ذلك فيما عرفنا.
١٬٠٥٤ / ١٬٣٤٤
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.
فإن أبى وليه أن يفعل ذلك فعل ذلك السلطان هكذا حفظنا والله أعلم.
• مسألة:
وإذا طلق المجنون زوجته أو أعتق عبده أو تصدق بماله فلا عليه شيء من ذلك فيما عرفنا.