الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٥١الباب الخامس والأربعون
في
الحيض والنفاس وأحكامه وصلاة المرأة وصيامها في حين ذلك
رجع إلى الكتاب:
وعن امرأة تحيض أول حيضة تحيضها يوما أو يومين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة أو سبعة أو ثمانية أو تسعة أو عشرة أو إحدى عشر أيكون ما عدت ذلك من هذه الأيام قرؤ لها تعتد به وما زاد على ذلك تكون فيه مستحاضة؟
فعلى ما وصفت ففي ذلك اختلاف من الفقهاء:
فمنهم من قال: أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام ثم بعد العشرة فهي مستحاضة.
ومنهم من قال من الفقهاء: إن كانت المرأة عادتها يوما واحدا ويومين فهو حيض لها وتنقضي عدتها من الطلاق بأكثر الحالين إن مضى ثلاثة أشهر قبل أن تحيض ثلاث حيض فعدتها بالحيض ولم يكن لها أن تزوج حتى تحيض ثلاث حيض فعدتها.
إن حاضت ثلاث حيض من قبل أن يخلوا لها ثلاثة أشهر لم يكن لها ثلاثة أشهر لم يكن لها أن تزوج حتى يخلوا لها ثلاثة أشهر.
• مسألة:
والتي يختلف عليها حيضها فعدتها بالأكثر من ذلك في العدة من الزوج والصلاة إلا أنها متى رأت الطهر البين اغتسلت وصلت.