جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٥٢

فإن راجعها الدم وهي في قرائتها تركت الصلاة.

وكذلك إذا انقطع عنها الدم وهي في قرائتها تركت الصلاة.

وكذلك إذا انقطع عنها الدم إلى أقصى اقرائها على قرؤ واحد ثلاث حيضات فقد رجعت إلى ذلك الوقت وبطل الوقت الأول والآخر من الأكثر والأقل وليس لها أن تدع الصلاة بعد انقطاع الدم ولا تنتظر يوما ولا ليلة إلا أن يستمر بها الدم بعد انقضاء قرائها فلها أن تنتظر يوما أو يومين في الحيض.

وفي النفاس تنتظر يومين أو ثلاثة. وصلى الله على سيدنا محمد وعليه السلام والسلام عليك ورحمة الله وبركاته.

• مسألة:

وعن أبي بكر حاضت أول حيضة في شهر رمضان ورأت أن الدم قد انقطع فاغتسلت تصلي وتصوم ولم تغسل في هذا الم الآخر.

فعلى ما وصفت فهذه مثل الأولى وعليها بذل الصلاة والصيام.

فإن كانت حاضت ثلاثة أيام فهو قرؤ وما بعد ذلك فهي فيه مستحاضة.

وان كانت حاضت أقل من ثلاثة أيام فهذه اللإثابة من الحيض وهو معنا أشد ولا نرى عليها أكثر من دبل الصلاة والصيام ولا كفارة عليها والله أعلم.

• مسألة:

جواب أبي الحواري إلى من كتب إليه سلام عليك. أما بعد.

أدام الله لك البقاء واستعملك بما يحب ويرضى.