جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٥٣

سألت رحمك الله عن رجل جامع زوجته في أول الليل على أنها طاهر ثم مث بخرقة ذلك الوقت فلما كان آخر الليل رجع جامعها ولم تعلم أن بها دما فلما أصبحت نظرت الخرقة التىمثت بها أول الليل إذ فيها دمفاستبان له أن وطأها آخر الليل وقد حلها الدم لحال الدم الذي في الخرقة ولم يتعمد هو لوطئ الحيض وعلى أن فيها دما حتى أصبح كما تراه عليه.

فعلى ما وصفت فلا بأس عليه في زوجته وإنما تكون الحرمة إذا وطئ في الحيض متعمدا على علم منه بالدم أو علم من المرأة.

• مسألة:

وعن امرأة اغتسلت من الحيض على بئر ثم وطأها زوجها فإذا البئر كانت نجسة فلم يعلم.

فعلى ما وصفت فقد يوجد في الكتب عن محمد بن محبوب رحمهما الله أنها تفسد عليه.

وقال: يخاف أن تفسد عليه امرأته إلا أن تغتسل بالماء النجس وهي عالمة بنجاسته ثم يطأها زوجها فهذه بمنزلة الحائض ولم تطهر وبهذا القول نأخذ والله أعلم.

فصل:

وعن امرأة عفاها الدم شهرا أو شهرين حتى ظنت أنها حامل ثم جاءها الدم بعد ذلك أياما أو يوما تكون مستحاضة أو حائضا ولم يستبن بها حمل.

فعلى ما وصفت فإذا لم يستبن حملها فهذا الدم حيض وتترك الصلاة لذلك أيام حيضها فإن استمر بها الدم اغتسلت وجمعت