الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٥٤الصلاتين فتكون على ذلك إلى عشرة أيام فإن انقطع عنها وإلا تركت الصلاة بقدر أيام حيضها ثم تغتسل وتصلي كما وصفت ذلك.
فصل:
جواب لأبي الحواري رحمه الله وعن امرأة كانت وقت قرؤها أربعين يوما فظهرت في عشرين يوما فلم يراجعها الدم هل لها أن تصوم أو تتم صومها إذا لم يراجعها الدم أو هل لزوجها أن يطأها إذا احتاج إليها؟
إذا طهرت اغتسلت وصلت وصامت فإن لم يراجعها الدم حتى تنقضي الأربعون فصيامها تام.
وإن راجعها الدم في الأربعين وهي في شهر رمضان كان عليها بدل ما صامت من بعد ما غسلت وليس لزوجها أن يجامعها حتى تنقضي الأربعون.
إن جامعها وهي طاهر فقد أساء ولا تحرم عليه امرأته راجعها الدم أو لم يراجعها.
وإن انقضى شهر رمضان وهي بعد في الأربعين ثم راجعها الدم بعد الفطر في الأربعين فصيامها تام.
والمستحاضة أو الحامل إذا أتاها الدم متصلا إذا كان الدم يستمسك بشيء أحشت المرأة بعد الغسل وتوضأت وصلت قاعدة وتومئ لصلاتها لئلا يمس ثيابها الدم ولها جمع الصلاتين بالتمام.
ولو كانت غير مسافرة تصليها آخر وقت الأولى وأول وقت الآخرة تتحرى ذلك إن شاءت وهذا دأبها إلى أن يفرج الله عنها وعليها الغسل بوجه من الوجوه.