جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٥٥

وعلى هذا الحامل التي أتاها الدم الفائض أو السائل أو القاطر الغسل وهي بمنزلة المستحاضة.

أما الحمرة والصفرة والكدرة والسوسة والدم المكمن في الرحم فلا غسل ليها في ذلك بل عليها غسل الفرج وحده.

إن خرج دم من فرج هذه المرأة من غير موضع الحيض والنفاس غسلته وحده ولا غسل عليها كلها.

• مسألة:

وعن رجل سكر ثم جاء إلى زوجته نائمة يريد منها فجاء إليها وهي ناعسة فذهب أليها ولم يعلم أنها حائض ولا علمت

هي حتى استأخرت فامتنعت فأخبرته الخبر فاعتزل عنها ولم يكن قضى إليها حاجة إلا أن الحشفة ق دخلت بلا معلمة منه ولا منها؟

فعلى ما وصفت فلا بأس عليهما جميعا إذا كانت المرأة لم تعلم بالدم أو علمت بالدم ولم تعلم بالوطئ فلما علمت بالوطئ أعلمت الزوج فاعتزل عنها.

وكذلك إن كان الزوج لم يعلم فلا بأس عليهما جميعا وإنما يكون الفساد إذا كانا عالمين بالحيض ووطئ على ذلك فعند ذلك يكون الفساد.

وكذلك إن علم أحدهما بالحيض ولم يعلم الآخر فالفساد على من علم بالحيض ولا بأس على الآخر وذلك إذا كانت المرأة قد علمت بالحيض ولم يعلم الرجل ولم تخبره بحيضها حتى وطئها ثم قالت له أنها حائض فإن شاء أن يصدقها ولا بأس عليه والإثم على المرأة وعليها أن تحتال في الخروج منه بما قدرت وليس لها أن تجاهده ولا تمنعه