جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٥٦

نفسها والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي عليه السلام والسلام عليك ورحمة الله وبركاته. تم الجواب. ومن الإضافة إلى الكتاب.

• مسألة:

قال أبو الحواري رحمه الله: إذا وطئها في الوقت الذي تغتسل فيه وتصلي لم تفسد عليه لعله أراد المستحاضة امرأته ويكره أن يطأها في الدم السائل فإن وطئها لم تفسد عليه في الأيام التي تصلي فيهن هكذا حفظنا.

وأما العدة لعله أراد المطلقة فاعلم أنه قد قال إنها إذا أرادت أن تزوج فإنها تعتد منذ جاءها الدم خمسة عشر يوما لحيضها وعشرة أيام لطهرها ثم خمسة عشر يوما لحيضها وعشرة أيام لطرها ثم قد انقضت عدتها للزوج فهذا على رأي من رأى أكثر الحيض خمسة عشر يوما.

وكذلك روى محمد بن محبوب رحمه الله عن والده رحمهما الله. وقال إنه يأخذ هذا الرأي ولعل في ذلك رأي آخر وعسى أن يقول من قال عدتها ثلاثة أشهر.

وقال أبو الحواري: إذا استمر الدم اعتدت ثلاثة أشهر هكذا قال أبو المؤثر.

وقال الله تعالى (فإن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر) وهذا مما يرتاب فيه.