الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٠٦(ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز).
فاليقاتل مع صاحبه حتى يذهبا جميعاً أو يسلما جميعاً وذلك بعد أن يدعوهم إلى حكم المسلمين في ذلك فإن أبوا وامتنعوا فاليجاهد مع صاحبه حتى يقتلا أو يغلبا فسيؤتيهم الله أجراً عظيما إلا أن يكون قد علم إن هذا الرجل قد قتل لهم ما يولوا دمه ويجب عليه القول في ذلك فيأمرهم بتقوى الله ولا يقاتلهم معه والله أعلم.
*مسألة:
قال أبو الحواري والقوم الذين يغشونكم في بلادكم ولا يجوز لكم أن تخرجوا إليهم وإنما يجوز ذلك للأئمة.
وإذا بدأاللص رب البيت بالضرب فلا شيء عليه في قتله.
وإن كان صاحب البيت قتله من قبل أن يبدأه اللص باضرب ولأوجده يضم المتاع فعليه الدية.
وإن كان وجده يضم المتاع فلا دية عليه ودمه هدر وليس له أن يقتله إلا أن يبدأه بالضرب أو يجده يضم المتاع.
*مسألة:
وأما قوله والموجود عن ابى الحواري واما أهل البغى من أهل القبلة فلا يحل منهم دماؤهم وقطع المواد عنهم.
فيا معاشر المسلمين أي مادة تقطع عن البغاة إذا كانوا مستغنين في حال بغيهم بسقي أنهارهم.