الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٠٧فإذا كان يجوز قطع جميع المواد التي يوصل عليهم إلا بها فما الذي يمنع من جواز حبس الأنهار.
وإذا كان بعض المواد فكان يجب أن يبين ما يجوز قطعه دون ما لا يجوز.
نعوذ بالله في غلبة الشقاء ومتابعة الأهواء ومسامحة الآراء وتكلم المرء بما هو حجة عليه لا له وما توفيقي إلا بالله.
*مسألة:
وللإمام أن يدفع للظالمين من مال المسلمين إذا لم يقدر على محاربتهم ما يدفع به شرهم.
وكذلك للرعية أن يصالحوا السلطان بشيء من أموالهم دفاعاً عن أنفسهم والله أعلم.
*مسألة:
ولا يلزم الرعية تسليم زكاتهم إلى الوالي إلا بعد أن يحميهم في الحوار.
وأما أن يتبرعوا تسليمها فله قبضها غير أن الإمام لا يرسل أن تقبض زكاة قوم إلا بعد أن يحميهم.
إن قبض من غير حماية سمعت أن لا ضمان عليه في ذلك و الله أعلم.
الله أعلم بعدل هذا القول وصحته لا أقول به ولا أقول به ولا أقول فيه شئاً وبالله التوفيق فقلت هذه من جواب مسألة المحاربة.