جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٥٧

• مسألة:

أبو الحواري لعل في المتصل بها الدم إذا لم تعرف أيام حيضها اغتسلت وصلت عشرا وتركب الصلاة مادامت على هذا

الحال.

إن كانت تعتد من زوج فحتى يخلوا لها ثلاثة أشهر إذا استمر بها الدم فعدتها ثلاثة أشهر وهكذا قال المؤثر.

• مسألة:

عن أبي الحواري: كل صفرة لم يتقدمها فليس بحيض وبهذا نأخذ وإذا تمت أيام حيضها وانقطع الدم وبقيت الصفرة فإنها تغسل إذا انقطع الدم وتوضى لكل صلاة من تلك الصفرة ولا غسل عليها منها إذا انقطعت.

وقول إذا انقطع الدم وبقيت الصفرة فقول لها تنتظره وأقول ليس لها أن تنتظر في ذلك يوما ولا يومين كما تنتظر في الدم، وتغسل إذا انقضى الوقت وتوضى وتصلىي.

• مسألة:

والتي عالجت نفسها في رمضان حتى ذهب عنها الحيض لئلا يلزمها الدل؟

انها إن حاضت بعد شهر رمضان فعليها بدل أيام حيضها.

وقول ثاني: إن عالجته بعد أن جاءها إن عليها البدل وإن عالجت قبل ذلك فلا بد عليها.

قال أبو الحواري: عن نبهان لا بدل عليها في الحالين.