جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٥٩

• مسألة:

قال الربيع رحمه الله: إذا وصلت المرأة عشرة أيام ثم رأت الدم فإنها حائض.

وقال غيره: خمسة عشر يوما.

قال أبو الحواري: نحن نأخذ بقول الربيع. ومن غير الكتاب.

• مسألة:

والمرأة إذا كانت أيام حيضها دون عشرة أيام وكانت الإثابة تأتيها في كل حيضة في العشر على وقت واحد لا يختلف عليها فهي إثابة وهي محسوبة من حيضها.

وإن كانت هذه الإثابة تأتيها بعد عشرة أيام من يوم أو كانت تختلف لا تستقر على وقت واجد فليست بإثابة وهذا على معاني من يقول بذلك فينظر في ذلك ولا يؤخذ منه إلا الحق.

• مسألة:

المرأة إذا كانت أيام حيضها ثمانية أيام فحاضت أربعة أيام وطهرت طهرا بينا وثبتت طاهرة عشرة أيام ثم جاءها الدم بعد

العشر؟

فإن ما نقص من أيامها التي عودها الحيض فيها لاتحسب من أيام الطهر.

وقول: تحسب ويعجبني هذا القوا إذا كان الطهر لا شبهة فيه والله أعلم.