جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٦٠

وكذلك النفساء إذا طهرت قبل الأربعين التي عودتها؟

قول: تحسب ما نقص من الأربعين وطهرت منه على ما طهرت فيه بعد الأربعين.

قول: لا تحسب.

• مسألة:

رجع إلى الكتاب وعن امرأة حاضت يومين في شهر رمضان ثم انقطع عنها الدم فجهلت أن تغسل وكانت تصلي وتصوم حتى انقضى شهر رمضان ما يلزمها؟

فعلى ما وصفت فعلى هذه المرأة بدل ما مضى من صومها وبدل ما مضى من شهرها ولم تغسل وعليها أيضا بدل ما صلت من قبل الغسل.

هذا على قول من يقول: أقل الحيض ثلاثة أيام وهذه إنما حاضت يومين.

ولو حاضت ثلاثة أيام لم تعذر بجهل الغسل وكانت عليها الكفارة للصلاة ولا كفارة عليها للصيام. وإنما عليها البدل لصيامها. والله أعلم بالصواب.

وقلت: إن كان وقتها عشرة أيام فلما انقطع الدم تركت الصوم والصلاة غلى آخر وقتها كل يوم تنتظر الدم وتظن أن ذلك لها ثم غسلت وصلت وصامت.

فعلى ما وصفت فهذه معنا أعذره وقد سمعنا في هذا اختلافا في قول الفقهاء إذا انقطع الدم فانتظرت بعد ذلك يوما أو يومين في شهر رمضان.