جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٦١

فقال من قال: عليها بدل ما مضى من صومها.

وقال من قال: عليها بدل ما أفطرت.

وأحسب إنما قالوا في هذا إذا انقطع عنها الدم ثم غسلت ثم انتظرت رجعة الدم من بعد ذلك فقعدت على ذلك يومين أو يوما تصلي ولا تصوم وتنتظر الدم أن يراجعها في قرئها جهلا منها بذلك.

فعلى ذلك قال من قال: عليها بدل ما مضى من صومها.

وقال من قال: عليها بدل ما أفطرت وعذرها بجهلها في هذا ما كانت في قرؤها راجعها الدم في قرؤها أو لم يراجعها فذلك عندنا سواء على هذا القول فأنظر في ذلك والله أعلم بالصواب _ من الإضافة إلى الكتاب.

• مسألة:

وقيل: في الحامل إذا كانت الحائض عادة إليها يأتيها وهي حامل فهي على بمنزلة الحائض.

وقيل بمنزلة المستحاضة وما جعل الله حيضا مع حمل ولا يطأها زوجها لحال الإستحاضة.

• مسألة:

الأطباء يقولون إن دم الحيض هو غذاء الجنين في الرحم. ومنه يكون ظهور الجدرى فإذا وضع الجنين تصاعد ذلك الدم إلى الثدي (م 11 _ جامع أبي الحواري ج 4)