جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٦٣

قال: توضي وتصلي ولا غسل عليها.

• مسألة:

ومن جواب أبي الحواري وعن امرأة ولدت أول ولد فزادت على نفاس أمها فكان نفاس أمها أربعين يوما فزادت هي الأربعين. هل تكون مستحاضة؟

قد قال بعض الفقهاء ك أنها مستحاضة.

ومعنا: أنه أكثر القول.

وكذلك أنها تقعد ثلاثين يوما، فقد قال بعض الفقهاء أن ذلك نفاس.

• مسألة:

ومن جواب أبي الحواري وعن امرأة كم تقعد في نفاسها بها الدم ومتى تصير مستحاضة؟

فعلى ما وصفت فإذا كانت المرأة بكرا فقد قال من قال من الفقهاء تقعد شهرا في نفاسها ثم هي بعد ذلك مستحاضة عشرة أيام.

قال من قال: تقعد له أربعين يوما ثم هي بعد ذلك مستحاضة عشرة أيام.

وقال من قال: تقعد شهرين ثم هي بعد ذلك مستحاضة إلى عشرة أيام.