جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٦٤

وقال من قال: ثلاثة أشهر ثم هي بعد ذلك مستحاضة.

وقال من قال: إذا كانت تعرف وقت أمهاتها. قعدت مثل ما كان أمهاتها تقعدن.

هذا إذا كانت بكرا ونحن نأخذ بالشهرين في أول النفاس.

• مسألة:

من جواب أبي الحواري في امرأة تلد ولا ترى الدم وهي طاهر يوم تلد هل يحل لزوجها وطئها وهل يتم صومها وصلاتها وقد ولدت ثلاثة أولاد على هذا؟

فعلى ما وصفت فقد قيل إن النفاس ساعة واحدة فإذا كانت هذه المرأة لم تر دما فلابد من الغسل بعد الولد.

فإن كانت قد غسلت بعد ما ولدت ولم تر دما ثم وطئها زوجها على ذلك بعد تلك الساعة وبعد الغسل لم تفسد عليه امرأته.

وكذلك إذا صلت وصامت على ذلك ولم تر دما حتى قضت صومها وصلاتها.

• مسألة:

وعن السقط إذا كان دما فقالت النساء هو ولد.

قال: السقط نفاس وعليها عدة النفساء إذا قالت النساء هو ولد.