جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٦٥

• مسألة:

قال أبو الحواري: قال ومن قال إذا أسقطت بينا فقد فرطت عدتها وخلت للأزواج؟

وقال من قال: حتى يستبين للسقط جارحة بيد وأذن أو شيء من جوارحه ثم تفرط عدتها بهذا وتحل للأزواج.

وكلا القولين مأخوذ به.

وأنا آخذ بهذا القول الآخر فإن أسقطت سقطا ولم يستبن له جارحة فلا تحل للأزواج ولا يدركها زوجها وليس عليها نفقه وتعتد ثلاث حيض ثم تحل للأزواج.

• مسألة:

وسئل أبو الحواري وأنا معه عن المرأة إذا أسقطت سقطا لم يتبين خلقه أهو نفاس؟

قال: إذا طرحته لحمة فهو نفاس.

وقال من قال: إذا ضربها الطلق وصبت دما فهو نفاس وتترك الصلاة.

وأكثر القول عندنا أنها إذا طرحت لحمة تركت الصلاة وقعدت كما تقعد النفساء.