جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٦٦

فقيل له: أتنقضي بها العدة؟

فقال: لا تنقضي بها العدة إذا كانت مطلقة.

• مسألة:

ومن جواب أبو الحواري وذكرت في امرأة لم ينقطع عنها الدم يوما واحدا ما يلزمها؟

فعلى ما وصفت فإن هذه المرأة تغسل وتصلي عشرة أيام ثم تترك الصلاة أيام قرؤها التي كانت عودت تقعد للدم فإن لم تعرف قرؤها اغتسلت وصلت عشرة أيام وتركت عشرة أيام.

فإذا أراد زوجها أن يطأها اغتسلت له ثم يطأها وهذا في العشر التي توجب عليها فيهن الصلاة.

وإن هي اغتسلت وصلت ثم وطئها زوجها عند ذلك جاز له وتغتسل لكل صلاتين غسلا وتجمع الصلاتين تماما ولصلاة العدة وحدها غسلا فأفهم هذا.

• مسألة:

والمرأة قيل إذا جاءها الدم على رأس الولد تركت الصلاة؟

قال أبو الحواري: قال نبهان حتى تركز للولد ثم تترك الصلاة.