جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٠٨

*مسألة:

وأما قوله فإن امتنعوا حل قتالهم لا تقطع أموالهم فلعل هذا مما يختلف فيه الأثر أن سعيد بن زياد لما أراد قطع نخل بنى نحو فقال له موسى الآية: (ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين).

ولم نعلم أنه أنكر ذلك وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع نخل بني النظير.

وقال قائل: إنما ذلك في المشركين.

وأما أهل البغى من أهل القبلة فلا.

قيل له: الآية تشمل على الجميع لقوله: (وليخزي الفاسقين) وهذا الإسم يدخل في المشركون وأهل القبلة والمدعى التخصيص يحتاج إلى دليل.

*مسألة:

ومما روح لنا أن أبو الحواري رحمه الله قال: قد قيل عدل يوم واحد أفضل من عبادة ستين سنة قائم ليلها وصائم نهارها.

وجور يوم واحد أعظم من ذنوب ستين سنة.

*مسألة:

وقد حدثنا نبهان بن عثمان عمر بن سعده عن محمد بن محبوب رحمه الله في الإمام إذا عمى وذهب بصره.