الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٠٨*مسألة:
وأما قوله فإن امتنعوا حل قتالهم لا تقطع أموالهم فلعل هذا مما يختلف فيه الأثر أن سعيد بن زياد لما أراد قطع نخل بنى نحو فقال له موسى الآية: (ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين).
ولم نعلم أنه أنكر ذلك وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع نخل بني النظير.
وقال قائل: إنما ذلك في المشركين.
وأما أهل البغى من أهل القبلة فلا.
قيل له: الآية تشمل على الجميع لقوله: (وليخزي الفاسقين) وهذا الإسم يدخل في المشركون وأهل القبلة والمدعى التخصيص يحتاج إلى دليل.
*مسألة:
ومما روح لنا أن أبو الحواري رحمه الله قال: قد قيل عدل يوم واحد أفضل من عبادة ستين سنة قائم ليلها وصائم نهارها.
وجور يوم واحد أعظم من ذنوب ستين سنة.
*مسألة:
وقد حدثنا نبهان بن عثمان عمر بن سعده عن محمد بن محبوب رحمه الله في الإمام إذا عمى وذهب بصره.
١٠٨ / ١٬٣٤٤
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.