الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٦٧• مسألة:
والحائض إذا كانت وطهرت أن عليها غسلين للحيض والجنابة في وقت واحد.
وقول من يقول يجزيها غسل فهو أوكد.
• مسألة:
والمرأة التي عودها الدم يأتيها إثابة بعد طهرها من حيضها فإنها إذا ظهرت اغتسلت وصلت وصامت ولا يقربها زوجها إلى الوقت الذي عودها يأتيها فيه.
فإن رأت دما في تلك الأيام بعد أن اغتسلت وصلت وصامت فسد عليه صومها وإن لم ترد ما جاز صومها.
١٬٠٧١ / ١٬٣٤٤
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.