الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٦٨الباب السادس والخمسون
في
الوصايا وإنفاذها وفي الإقرار وما يسع الوصي وأشباه ذلك وأحكامه
رجع إلى الكتاب:
• مسألة:
جواب من أبي الحواري رحمه الله وعن رجل هلك وأوصى إلى رجل في قضاء دينه وإنفاذ وصاياه وكان الوصي عارفا بشيء من الدين أيجوز له أن يقضي عن الهالك ما عرف من دينه أو لا يجوز له أن يشهد شاهدان غيره على الهالك لصاحب الحق بحقه؟
فعلى ما وصفت فلا يجوز للوصي ذلك إلا أن يقول له الهالك أقضي عنى كل دين علمته على ولم تعلم أني قضيته فإذا قال له ذلك جاز له أن يقضي عنه ما علم أنه عليه.
وإن لم يقل له ذلك لم يجز له ذلك.
• مسألة:
وعن رجل مريض أتاه رجل فقال له أني كنت أعطيتك كذا وكذا من الدراهم من الحب وغيره أحب أن توصي لي بحقي. فقال المريض للورثة أعطوه ما طلب هل يجوز ذلك على المريض بهذه الكلمة التي قالها المريض؟
فعلى ما وصلت فلا يثبت هذا على المريض ولا على الورثة حتى يقول أعطوه ما طلب إلى كذا من مالي.