الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٦٩فإذا قال: أعطوه عني ما طلب من مالي إلى كذا وكذا إذا كان له هذا القول بحضرة من الورثة أحب أن يوصي لي بحقي أو بحضرة البينة فهذا يثبت على ما وصفت لك.
وإن كان لم يقل له هذا القول وإنما فعل هذا المريض في مغيب من الرجل الطالب فلا يثبت هذا القول إلا أن يقول المريض ما ادعى على فلان أو ما طلب إلى فلان فهو المصدق أو إلى كذا وكذا.
وأما إذا قال أعطوه ما ادعى إلا على ما وصفت لك حتى يقول ما ادعى في الإقرار بالحقوق.
وإن قال المريض: هذا له الرجعة إلا أن يدعي عليه الطالب ويصدقه إذا ما ادعى عليه فلا رجعة له إذا قال قد صدق فيما ادعى على إذا ادعى عليه عرف ما ادعى عليه.
وإن قال المريض: هو المصدق فيما ادعى علي إلى كذا وكذا فلا رجعة للمريض في ذلك.
فإذا قضي بعض الورثة من الدين نخلا أو أرضا بدارهم أو بما يكال ويوزن أو شيئا من العروض فقال بعضهم أنه يأخذ حصته ويقضي ما يقع عليه من الدين كان له ذلك.
• مسألة:
جواب من أبي الحواري إلى من كتب سلام عليك أما بعد.
وفقك الله وإيانا للعدل والصواب وصل كتابك.