الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٧١إلا أن يقولوا له قبل ذلك اذهب فبع بما رزق الله فإذا أمروه بالبيع ثم باع لم يكن لهم بعد ذلك حجة وليس عليه أن يحتج عليهم إذا أمروه بالبيع إلا أن يقولوا له إذا أردت أن توجب فأعلمنا بذلك فهذا ما حضرني من الجواب.
• مسألة:
وعن امرأة هلكت وأوصت بوصايا وحدت الوصايا في شيء من مالها ووكلت وكيلا من الورثة في تلك الوصايا وأراد الوكيل أن يبيع المال، فقال أحد الورثة أنا أرد ما يجب على من هذه الوصية وقال الوصي إذا أنت أرددت علينا حصتك كسر الباقي ولم ينفق وانكسر ثمنه أيحكم على هذا الوارث أن يباع المال بما أنفق ولا يحكم عليه إذا رد حصته؟
إذا كان رد هذا حصته انكسر ثمن المال وعجز عن الوصايا حكم على الوارث إما أن يأخذ الجميع ويرد عن الجميع وإما يباع لغيره.
وإن كان ينكسر ثمن المال وتنفذ الوصايا لم يحكم عليه ببيع الجملة إذا رد حصته وإذا قال الوكيل للورثة أن يحضروا فداء المال كان عليهم ذلك.
فإن قال الورثة: نحضر ما يجب لعله علينا من هذه الوصية كان عليه ذلك وعليه أن يؤذنهم إن أراد إنفاذ الوصية.
فإن حضروا وإلا أنفذ هو الوصايا وليس عليهم إلا أن يؤذنهم.