الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٧٢وعن الرجل المريض يوصي لرجل بشيء من ماله بحق له عليه وصيتهم ويوصي لرجل من الناس بقضاء دينه وإنفاذ وصيته هل يجوز للموصى له أن يأخذ ما أوصى له به الهالك لنفسه إن أمكنه ذلك واستقر له دون الوصي فلا يجوز ذلك إلا برأي الوصي وما يسلم إليه الوصي؟
فعلى ما وصفت فلا يجوز له إلا برأي الوصي إلا أن يجحد وصيته أو يطرح بينته، أو يكون له ذلك على بينة. ويخاف ألا يصل إلى ما أوصى له به فإنه يأخذ ذلك سرا ولا يعلم الموصى ذلك والورثة فيما بينهم.
فصل:
جواب من أبي الحواري إلى من كتب إليه سلام عليم ورحمة الله. أما بعد.
إني أحمد الله إليك الذي لا إله إلا هو الذي لم يزل ولا يزول وتذكر ليس شيء معدول. وصلى الله على محمد النبي وعليه السلام وبعد.
فأنه قد وصل كتابك وتذكر فيه وصية تميم بن محمد أن عليه لزوجته أم خالد بنت علي ستين نخلة بأرضها وشربها وشرب البلد صداق لها عليه فهذا ثابت.
وأشهدا تميم بن محمد أن منزله بجميع ما فيه من حب وتمر وثياب وأداة وما لوت حدوده وجميع ما فيه هو لزوجته أم خالد بنت علي بحق عليه لها فهذا ثابت عليه لها بالحق.
وأما بالقيام فلا يثبت حتى يقول وبقيامها علي.