الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٧٣إذا ثبت بالحق لها كان للورثة الخيار إن شاءوا ردوا قيمة المال وما فيه مما سمي فيردوا قيمة ذلك على المرأة ويأخذوا ميراثهم منه وإن أرادوا سلموا المنزل وما سماه لها فيه ولم يردوا القيمة.
وأشهدا أن عليه لأم القاسم بنت محمد عشرة دراهم مزبقة في ماله فهذا ثابت من رأس المال.
وأشهدنا تميم بن محمد أن عليه صلاتين تفرق عنه ليس هذا بشيء حتى يقول يكفر عنه من ماله أو كفارتهما في ماله أو يقول تفرق عنه من ماله على ستين مسكينا وإنما قال على صلاتين تفرق عنه فلا نعرف هذا.
وأشهدنا تميم بن محمد أن للفقراء والأقربين عشرين درهما تفرق عنه فهذا ثابت في ثلث ماله للفقراء ولأقاربه للأقربين الثلثان من العشرين وللفقراء الثلث.
وأشهدنا تميم بن محمد أن عليه في ماله الذي بآدم اثني عشر مدخر أن زكاة تفرق عنه فهذا ثابت في ثلث ماله لفقراء آدم.
وأشهدنا تميم بن محمد أن عليه في ماله القائم بستي خمسة مداخير تفرق عنه فليس هذا بشيء حتى يسمى على من تفرق إلا أن يريد الورثة يتموا ذلك إليهم إن لم يكن معهم يتيم وكذلك الصلاتين.
وأشهدنا تميم بن محمد أن زوجته أم خالد بنت علي وكيلته ووصيته بعد وفاته وهي المسلطة في ماله حتى تنفذ هذه الوصية والمال في يدها حتى تنفذ هذه المسماة في هذا الكتاب فهذا ثابت ولها أن تنفذ هذه الوصية من بعد موته.