جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٧٩

• مسألة:

عن أبي الحواري فيما أحسب وإذا قال الموصى على لفلان كذا وكذا وصية أنه يكون من الإقرار لأنه يمكن أن يكون أوصى له وصية أذهبها فهي عليه.

• مسألة:

ومن جواب أبي الحواري وكذلك قيل أيضا لو أن رجلا أو امرأة أوصى لرجل بثلث ماله ثم قتل الموصي خطأ لدخلت الدية في الوصية وكان للموصى له ثلث المال وثلث الدية.

• مسألة:

وعن أبي الحواري وذكرت رحمك الله في رجل أوصى له بوصية من مال لا يدري تخرج من الثلث هل يسعه أخذها حتى يعلم أنها لا تخرج من الثلث؟

فعلى ما وصفت فهذا واسع له أخذ هذه الوصية حتى يعلم أنها أكثر من الثلث.

• مسألة:

وعن أبي الحواري رحمه الله فيمن أوصى لرجل بوصية ولم يدر مات الموصي أو الموصى له قبل صاحبه؟

قال: إذا أشكل أمرهما فلورثة الموصى له نصف الوصية للأشكال لأنه في حال له جميع الوصية.