جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٨٠

وفي خال ليس له شيء ونصفها الباقي يرد على الأقربين الذين تنالهم الوصية على قول.

• مسألة:

وعن أبي الحواري في امرأة أوصت أن يكفر عنها صلاتين ولم تحد كم لكل صلاة فكل صلاة إطعام ستين مسكينا للصلاتين أجزأ ذلك إذا لم تكن فرضت الكفارات فإذا فرض الميت الكفارات كفر عنه كما فرض.

• مسألة:

قال أبو الحواري رحمه الله في امرأة قالت برتاها في نخلة إيمانها والبينة لا تعرف البرتين والمرأة تركت البرتان في نخلة إيمانها إذا كانت البرتان يخرجان من ثلث مالها ولا يعرف لها برتان غير هاتين وهذا في الوصايا في نخلة إيمانها.

وأما في الإقرار فلا يجوز حتى تشهد البينة على معرفة البرتين.

وكذلك القول في الجمل وأشباهه.

وأما إذا قالت بجمل ولها جمال كان الوسط من ذلك.

وقول: يكون جزء من الجمال على عددهن.

• مسألة:

وعن أبي الحواري رحمه الله فيمن أوصى عند موته بنخلة تباع بعشرين درهما في نخلة إيمانه فلم تخرج النخلة عشرين درهما.