جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٨١

فإتمام العشرين يكون من ثلث مال الميت فإن تعدا ثلث مال الميت باع الموصي النخلة وفرق ثمنها في إيمانه وليس عليه أن ينتظر بها الغلاء لهذه النخلة.

• مسألة:

من غير الكتاب:

عن أبي الحسن رحمه الله عن رجل أوصى لرجل أو أقرأ له بقماشه وبرئته أو بمتاعه.

قال: يثبت له كل شيء ببيته ما سوى الأصول والحيوان إلا في قوله رئته يدخل فيها الحيوان ويدخل فيه غي ذلك السيف والترس والكتب والمصحف.

فإن قال متاع بيته أورثه بيته أو قماش بيته لم يدخل في ذلك المصحف ولا الكتب ولا الترس ولا الأطعمة ولا الحيوان ويدخل فيه سائر ذلك.

• مسألة:

ومن كتاب أحسب أنه عن أبي سعيد وإذا أوصى للفقراء بوصية قال فلو أعطيت فقيرا واحدا لجاز ذلك في بعض القول.

وقال من قال: فقيرين.

وقال من قال: ثلاثة فصاعدا ولا يجزي أن تفرق على واحد.