الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٨٢• مسألة:
وعن أبي الحواري رحمه الله فيمن أوصى بشيء من الآنية مثل سيف أو ترسه أو درعه وأشباه ذلك ولم يعرف الشهود سيفه ولا ترسه ولا درعه ففي الحكم لا يثبت له شيء من ذلك إلا بما شهدت البينة العادلة به بعينه ولا يسع الوارث يتمسك بشيء من ذلك النوع إذا كان قد علم بالوصية.
وإن علم الوارث أن له سيف أو ترسا أو درعا أو ما أوصى به فهو للموصى له به ولو لم يعرف بعينه إذا عرف أن هذا للموصي إذا قال لعله سيفي أو ترسي أو درعي لفلان فهو ثابت.
وإن قال: السيف أو الدرع لفلان فهذا لا يثبت ويسع الوارث التمسك به.
وإن أوصى له بسيف فوجد للوصي سيفان فقال له أضعفها.
وقول: أن له من كل واحد نصفه.
وقول: له أفضلها والله أعلم به التوفيق.
• مسألة:
وسألته عن رجل أوصى لرجل بشاة فأمر بها فذبحت كان ذلك رجوعا في الوصية؟
قال: نعم.
وسألته عن رجل أوصى لرجل بدراهم فأخذ منها ما أراد كان ذلك رجوعا في الوصية؟