جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٨٣

قال: لا.

قال غيره: ما أخذ منها وأتلف كان ذلك رجوعا منه وما بقي فهو للموصى له به.

• مسألة:

جواب أبي الحواري رحمه الله وعن رجل أوصى إليه الميت وكان الميت قريبا تناله الوصية قتل في منح ومات الموصي في تلك الأيام ولم تدرك الموصى له أيهما قبل.

فعلى ما وصفت فإنا نقول يعطي نصف ما يجب له أنه في حالة له أو في حال ليس له فيعطي ورثته النصف من ذلك ويرد النصف الباقي على الأقربين الذين تنالهم الوصية.

• مسألة:

من الكتاب المجموع من أبي الحواري رحمه الله وعن رجل أوصى لرجل بشيء من المال وكره الموصى له بذلك المال أن يقبضه.

وقال الموصى له: في الحياة ليس أقبل هذه الوصية والموصي يقول إن لم يقبض هذه النخلة فبيعوها وأعطوه ثمنا حتى مات على ذلك وأحب هذا الذي أوصى له بها أن يقبضها مخافة على نفسه في دينه ودنياه هل ترى عليه بأسا في تركها وإن كان ضعيفا معدما فربما يحتاج؟

فعلى ما وصفت فإن قبلها فهو جائز له.

وإن تركها فهو جائز له.