جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٨٩

وإن أوصى له بحجلة فله الكسوة دون العيدان.

وإن أوصى له بحلة زعفران أعطيته زعفران دون السلة.

وإن أوصى له بهذا العسل وهو في زق أعطيته العسل دون الزق وكذلك السمن والزيت وما أشبه هذا.

وقول إذا أوصى له بسلة هذا الزعفران كان له السلة وما فيها.

وكذلك جواليق هذه الحنطة وزق هذا العسل.

وإن أوصى له بهذه السلة والجواليق والجراب والصندوق كان له ذلك بما فيه للموصي له به إلا البيت فإنه إذا أوصى له بالبيت أو أقر له بالبيت فلا يكون ما فيه حتى يقول وبما فيه.

وقيل: في قوله هذه الجواليق وهذا الصندوق باختلاف:

بعض قال يكون له الجواليق والصندوق وما يكون فيه وكذلك الجراب والزق.

وأما إذا سمى فقال جواليق هذه الحنطة وزق هذا العسل وكيس هذه الدراهم وصندوق هذه الدنانير فهذا ثابت بما فيه من الثلث في الوصايا ومن رأس المال في الإقرار.

• مسألة:

وسئل أبي الحواري عن امرأة ماتت وأوصت بثلث مالها لابن بنيها وهما قرمطيان أتجوز لهما الوصية؟

قال: نعم أجاز لهم الورثة أو لم يجيزوا ولها أن تصرف ثلث مالها حيث أرادت ولو أوصت به ليهودي أو لمجوسي لجاز ذلك وثبت لهم.