الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٩٠• مسألة:
من غير الكتاب: ومن وصى لمن يقرأ القرآن على قبره بعد موته ثم أن قبره حمله السيل أو ذهب ذهابا لا يرتجي أوبته بوجه من الوجوه؟
إن الوصية تبطل ويرجع إلى الورثة عندنا والله أعلم.
فصل:
عن أبي الحواري رحمه الله في رجل له كتاب وصية فيأمر أن يكتب له كتاب غيره فيتمثل له نحو ما في الأول والشهادة فقد تقدمت للأول قبل الآخر.
قال: ينفذ عنه ما في الوصية إلا أن يكون في الوصية الأولى للفقراء والأقربين مائة درهم وفي الوصية الآخرة خمسين درهما أنفذ ما في الآخرة وهو خمسون درهما والآخرة حكم عليه بالأكثر من الوصيتين.
وأما الوصايا فتأخذ بالآخرة إذا كان في معنى واحد وذلك مثل أن يوصي لفلان بعشرين درهما في الأولى وعشرة دراهم في الآخرة حكم له بالآخرة ولم يكن له إلا عشرة دراهم.
وكذلك في الحج وأبواب البر.
وأما في الحقوق والإقرار فإنه يأخذ بالأكثر.
وإن أوصى في الأولى لأحد بشيء ولم يوص له في الآخرة كان له