جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٩٢

وإن تركه ومنعه ذلك إلا أن يطلب ذلك الورثة فإن طلب ذلك الورثة كان لهم يمين.

وإن لم يطلب الورثة يمين الموصى له وسع الوصي ترك اليمين كان في الورثة يمين أو لم يكن فيهم يتيم وهذا في الوصايا.

وأما الحقوق فلا بد من الأيمان فيها إذا كان في الورثة يتامى وإذا طلب الورثة أو الحاكم صحة ما أوصى إليه به كان على الموصى له ذلك فإن لم يجد صحة وقدر أن ينفذ ما أوصى إليه به جاز له ذلك في السريرة وفي العلانية إن قدر على ذلك.

• مسألة:

من غير الكتاب: لفظ وصية أوصى فلان لفلان بن أبيه فلان من ماله بعد موته بمثل نصيب ابنه فلان من ميراثه من ماله بعد موته.

إن كان ابنه فلانا حيا يعد له بذلك.

• مسألة:

وسئل أبو الحواري عن الوصي إذا كان من الورثة هل يجوز له أن يقسم المال بين الورثة وإن كان له دين على الهالك هل يجوز أن يقضي نفسه من مال الورثة كانوا يتامى أو غير يتامى؟

قال: إن كان للموصي على الهالك دين وكان مما يكال أو يوزن _ جاز له أن يقضي نفسه.

وإن كان مما لا يكال أو يوزن لم يجز له أن يقضي نفسه إلا ألا يصل إلى حقه ولا يقدر عليه مع غيره فإنه يقضي نفسه ويأخذ من المال بقدر حقه.