جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٩٣

وأما القسم فإن كان الورثة بالغين ورضوا بالقسم جاز لهم ذلك.

وإن كانوا يتامى لم يجز ذلك.

وإن أراد أن يقضي نفسه مما يكال أو يوزن فأحسن ذلك أن يأمر من يكتال له أو يزن له والله أعلم.

• مسألة:

عن أبي الحواري وكذلك من أوصى إلى غير ثقة وهو يرجو منه أن يقضي عنه وذلك إن لم يجد ثقة يتوكل له هل تجوز وكالة هذا وقد برئ قضي عنه أو لن يقض عنه كان الموصي إليه ثقة أو غير ثقة؟

وأما ما كان من حقوق الله فإن كان أمينا ويأمنه على ما حمله ولم يجد ثقة فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها ونرجوا أن يكون قد برئ أدى عنه أو لم يؤد عنه إذا أمنه على ذلك وأشهد على ذلك البينة العادلة.

• مسألة:

ومن غيره: ومما معنا أنه معروض على أبي عبد الله وأبي الحواري وعن رجل هلك وأوصى إلى بعض ورثته فلم ترض به الورثة ولم يسلموا ذلك.

قال: إن كانوا اتهموه فلهم أن يتخذوا معه رجلا آخر فإن لم يتهموه فلا يعرض له.

قال أبو عبد الله رحمه الله: حتى يكون متهما.

(م 13 _ جامع أبي الحواري جـ 4)