الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٩٤• مسألة:
عن أبي الحواري وعمن يوصي إلى ثقة ولي ويشهد غير ثقتين ولا وليين.
فعلى ما وصفت فإن كنت إنما تريد بالمسألة للميت هل يتخلص من ذلك. فإذا أنفذ الوصي ما أوصى به الميت فقد خلص إن شاء الله كان الشاهدين عدلين أو غير عدلين.
وإن لم ينفذ عنه ما أوصى به وكان الشاهدان غير عدلين فردت شهادتهما ولم تقبل فإن الميت ولا يخلص.
وكذلك إن كان الشاهدان عدلين غير وليين فإذا قبلت شهادتهما لم يكن على الميت في شهادتهما إذا كانا ثقتين في دينهما قبلت شهادتهما ولم يكن على الميت في شهادتهما شيء إن شاء إذا قبلت شهادتهما.
• مسألة:
قال أبو الحواري رحمه الله: فيمن أوصى إلى صبي أو عبد أن ذلك جائز فإن العبد للموصي فليس للورثة أن يمنعوا العبد عن القيان بالوصية.
وإن كان العبد لغير الموصي فأوصى إلى العبد بإذن سيده فليس للسيد أن يمنع العبد عن القيام بالوصية ويحكم على السيد بذلك.
وإن كان الموصي أوصى إلى العبد بغير أذن سيده فليس للعبد أن يقوم إلا بإذن سيده أو يعتق.
وأما الصبي فله أن يقوم بالوصية ولكن إن أراد الصبي القيام بالوصية أدخل معه الحاكم رجلا ثقة يكون معه في إنفاذ الوصية.