جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٩٥

وإن بلغ الصبي وكره القبول للوصية فلا شيء عليه.

قلت له: فإن كان السيد الذي أوصى الموصي إلى عبده بإذنه مات أيحكم على الورثة السيد أن لا يمنعوا العبد عن القيام بالوصية؟

قال: نعم.

• مسألة:

وقال الله تعالى: ﴿فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه﴾ وبرئ الموصي يعني الورثة والوصي.

• مسألة:

ومن غير الكتاب:

واللفظ على المرأة جعلته مصدقا عليها فيكون اللفظ من الكتاب جعلته وأقامته لا يكون بإثبات الياء بنقطتين من تحت وفيما تستحقه وتحتاج إليه فيكون اللفظ تستحقينه وتحتاجين إليه بإثبات الياء والنون والله أعلم.

• مسألة:

ومن جواب أبي الحواري وعن رجل يقول فلان بن فلان وكيلي بعد موتي في كذا وكذا يجوز له ذلك، أو قال فلان بن فلان وكيلي بعد موتي سواء ولم يفسره؟

فإذا قال فلان بن فلان وكيلي بعد موتي فلابد أن يفسر فيما وكله به فإن فسره فوكالته جائزة فيما فسر له.

إن لم يفسر له شيئا بطلت الوكالة إلا في الوصي إذا قال فلان وصيي بعد موتي أجزأ ذلك ولم يحتج إلى تفسير.