جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٩٦

وكذلك لو قال فلان وصيي ثبتت الوصاية لأن الوصاية لا تكون إلا من بعد الموت ولا يحتاج في الوصية إلى تفسيره.

• مسألة:

أحسب عن أبي الحواري وعن رجل مات وأوصى إلى رجل غائب أو وكله فلما وصل الخبر إلى الوصي لم يقبل الوصية أو الوكالة ثم رجع فقبل الوصية أو الوكالة هل الوصي؟

فعلى ما وصفت فإن كان بلغ الخبر إلى الوصي في حياة الموصي فلم يقبل الوصية وردها في حياة الموصي وقد عرف الموصي برجعة الموصى إليه ثم مات الموصي ثم رجع الموصى إليه فقبل الوصية من قبل موت الموصي فلا وصاية له.

وإن كان إنما جاء الخبر إلى الوصي من بعد موت الموصي فلم يقبل الوصية ثم رجع فقبلها فله ذلك.

وكذلك إن لم يقبل الوصية ولم يعلم الموصي حتى مات أنه لم يقبل الوصية ثم رجع فقبل الوصية فله ذلك والوصية ثابتة.

وأما الوكالة فلا تكون إلا في الحياة.

وإذا لم يقبل الوكالة فلا وكالة له حتى يرجع فيوكله مرة أخرى إلا أن يقول فلان وكيله بعد موته في قضاء دينه وإنفاذ وصيته فهذا مثل ما وصفت لك في الوصية.

• مسألة:

ومن جواب أبي الحواري رحمه الله وإن كان هذا الموصى له أجنبيا غير وارث، وقال قد أوصيت له بكذا وكذا بقيام جازت له هذه الوصية من ثلث المال.