الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١١٠الباب السادس
في الأشربة ولحوم الدواب والصيد والذباح
وطعام غير المكلفين النجاسة
رجع إلى الكتاب
وعمق يأخذ الدرن من النبيذ الداري من عند الثقة وغير الثقة ويخمر به العجين.
إن الدرن لا يأخذ إلا من عند الثقة ويكره الداري نعوذ بالله من ثقة يشرب النبيذ
*مسألة:
جواب من أبى الحواري وعن رجل يجد ظبياً في حبل لا يعرف لمن الحبل هل يجوز له أخذه؟
فعلى ما وصفت فالذي يحفظ من قول المسلمين إذا وجد الظبي في الخاطوف حبل فيه خشبة فقد قالوا لا يجوز أخذه والظبي لصاحب الحبل لأنه في وثاقه.
وقد قيل: إذا وقع الصيد في شبكة ثم إنطلق فوقع الشبك منه فهو لصاحب الشبكة.
*مسألة:
وعن أكل لحوم الحمر الأهلية هل يكره ذلك؟
١١٠ / ١٬٣٤٤
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.