جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١١١

فقد سمعنا في ذلك الكراهية وليس يبلغ في ذلك الحرام.

وذكرت في أمر النبيذ فإذا شرب أحد فسكر منه فقد قال بعض الفقهاء من علم أن هذا النبيذ سكر فقد صار حراماً ولا يحل لأحد من بعد ذلك لقول البيء صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام ولم يقل كل سكر حرام.

فإذا شرب من هذا النبيذ أحد فسكر فقد صار مسكرا وقد صار حرام على جميع الناس.

*مسألة:

وعن رجل به علة واراد أن يعمل نبيذاً بالدار أيجوز له ذلك.

فقد اجاز له بعض الفقهاء في الاديم الموكا ولا يجوز ذلك في الجرو ولا يجوز إلا في الاديم.

*مسألة:

وعن رجل إشترى هدية ونوى وقت الذي إشتراها ثم امر بذبحها ولم يسمها وقت الذي ذبحت.

النية تجرى إذا ذكر الله عليها الذابح.

*مسألة:

وعن رجل أطعم إنساناً خلا أو عسلا وقع فيه نجاسة ما يلزمه؟

فتلزمه في ذلك التوبة والإستغفار مما فعل وليس على الآكل إثم إذ لم يعلم.