جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٩٧

وإن قال قد أوصيت له بكذا وكذا بقيامه جاز له ذلك مع جميع المال. والوصي مأمون ذلك ويثبت للموصى له به في الوجهين جميعا مما وصفت لك من الثلث وما يكون من رأس المال ويسع الموصى له أخذ ما أوصى له به إلا أن يعلم أنه أوصى له بأكثر مما يجب له فليس له أن يأخذ أكثر مما يجب له وذلك إذا كان لعلة أوصى له به فهذا في الأجنبي.

وإن كان الموصى له وارثا فإن قال إنه أوصى له بكذا وكذا، وقال بقيام لم يثبت له شيء.

وإن قال أوصى له بكذا وكذا بقيامه عليه ثبت ذلك له وكان من جميع المال.

وكذلك لو قال للأجنبي قد أوصى له بكذا وكذا بحق ثبت له ذلك من الثلث.

وإن كان الموصى له وارثا فحتى يقول بحق له على وإلا فلا يثبت له شيء.

• مسألة:

عن أبي الحواري وعن رجل أوصى لرجل بشيء من ماله بحق له عليه أو بقيامه عليه ثم رجع وهو في مرضه أوصى بذلك الشيء لرجل آخر بحق له عليه أو بقيامه عليه أو رجع أوصى له به وصيته منه وهذا الموصى له غير وارث يثبت للآخر أو الشيء ثابت للأول.

فعلى ما وصفت فإذا كان أوصى للأول بقيامه عليه فالشيء للأول. وليس له رجعة.