جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٩٨

وإن أوصى له بحق له عليه فإن كان قد مات الموصي كان للورثة الخيار في ذلك إن شاءوا ردوا قيمة ما أوصى له به وإن شاءوا أمضوا ما أوصى له به.

• مسألة:

عن أبي الحواري وعن رجل أوصى إلى رجل أو امرأة أن ينفذا وصيته من موضع في ماله قال وما بقي من بعد قضاء ديني وإنفاذ وصيتي فهو لك.

فهو كنا قال: وعنه قلت.

وكذلك إن جعل الموصي لبعض ورثته شيئا من ماله وضمن له بقضاء دينه _ قلت هل يثبت ذلك؟

إن كان جعله له في صحته ثبت ذلك له إذا سمى له الدين والوصية.

وإن كان ذلك في المرض لم يجز ذلك له.

• مسألة:

ومن غيره: والوصي إذا أراد أن يتبرأ من الوصية؟

يقول للموصي أني برئت إليك من وصيتك التي أوصيت إلى بها.

• مسألة:

عن أبي الحواري وعن رجل أوصى لرجل وأشهد أن فلانا مصدق في