جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٩٩

ماله لي فيما ادعى على لنفسه أو لأحد من الناس إلى كذا وكذا درهما ولم يقل مصدق عليّ في مالي أو كله سواء؟

فعلى ما وصفت فهذا تصديق تام إذا كان قد جعل له ذلك في ماله.

وكذلك لو قال هو مصدق فيما ادعى عليّ إلى ألف درهم ولم يقل في مالي كان تصديقا تاما.

وكذلك لو قال فيما أقر به عليّ كان إقرارا تاما إلى الحد الذي حده له فإذا قال إلى ألف درهم كان التصديق في الدراهم ولا يكون في غيرها إلا أن يقول وقيمتها كان ذلك جائزا له في الدراهم وفي غير الدراهم من المعروض والأصول.

• مسألة:

سألت أبا الحواري عن الميت إذا أوصى إلى رجل في بعض ما يفرق عن الميت غلى الفقراء وكان الوصي فقيرا يحتاج إلى ذلك أله أن يأخذ كما يعطي غيره أم ليس له ذلك؟

قال: إن استعف عن ذلك فهو أحب إلى وأن أخذ فجائز ذلك إن شاء الله. ومن الإضافة إلى الكتاب أيضا.

• مسألة:

عن أبي الحواري عن رجل ملك ولده وخلف ولده ولدا ثم إن الجد مات وأوصى أن ميراث ولدي هو لولده.

فعلى ما وصفت فليس ذلك بشيء حتى يقول لولد ولده كميراث ابنه من مالي.