الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٠٠وأما قوله قد أحيا ميراث ولده فلان لولده بحق له أو بغير حق فليس هذا بشيء حتى يقول كما وصفت.
• مسألة:
ومن جواب أبي الحواري وعن رجل كان يشهد في حياته أن هذا المال أو المنزل لأخته تأكل ثمرة النخل وتسكن المنزل ما دامت حية بحق عليه لها فإن مات فهو لزوجته والغلامين النساجين مادامت حية بحق عليه لها فإذا ماتت لورثته.
فعلى ما وصفت فأما المال الذي كان يشهد به في حياته لأخته فلانة تسكن المنزل وتأكل ثمرة النخل ما دامت حية تأكل بحق لها عليه.
فإذا ماتت فهو لورثته فهذه شهادة ثابتة للمرأة وليس لورثته على المرأة سبيل إلى أن تموت.
فإذا كانت الشهادة من هذا الرجل في صحته فإن رجع الرجل وطلب ماله كانت له الحجة في ذلك.
إن أخذ ماله واحتج بالجهالة كان له ذلك ويلزمه الحق لأخته قيمته مأكله المال وسكنى المنزل.
فإن لم يدرك معرفة ذلك جبر على أن يسمى ما هذا الحق هو مع يمينه وإنما هذا له خاصة دون الورثة وليس للورثة مثل ماله.
وإذا كانت الشهادة منه في مرضه كان للورثة أن يرجعوا إلى المرأة فيأخذون المال والمنزل ويردون على المرأة قيمة المنزل وقيمة سكنى المنزل لعله ثمرة النخل يقوم لها ثمرة النخل كلما أثمرت.