جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٠١

وكذلك سكنى المنزل مادامت المرأة حية فإذا ماتت فليس لورثتها شيء في هذا المال.

وكذلك أيضا إذا كان لها نخل الرجل الذي أشهد لها في صحته تلزمه لها هذه الثمرة وقيمة سكنى المنزل ما دامت حية. فإذا ماتت فليس لورثتها شيء في هذا المال.

وكذلك أيضا لعله أجرة قيمة الغلامين النساجين على الرجل المشهد إذا رجع وعلى ورثته إلا أن المشهد إذا كانت الشهادة في مرضه جبر حتى يسمى كم ذلك الحق إذا رجع فيما أشهد لهذه المرأة به.

كذلك بلغنا عن محمد بن محمود رحمه الله.

وأما قوله: فإذا جاءت وتوفيت فالبيوت لورثته والنخل التي تعونت لأولاده حق لهم عليه فهذا لا يثبت حتى يقول بحق لهم عليه فإن كان هذا القول منه وفي صحته فقد ثبت ذلك لأولاده.

وإن كان هذا القول منه في مرضه فالورثة إن أرادوا أخذوا ذلك المال وردوا قيمة ذلك على أولاده قيمة ما يرثوا منه وإن أرادوا أتموا ذلك فهذا الذي نعرفه من قول المسلمين.

• مسألة:

من جواب أبي الحواري فيمن كان له مع رجل قفان فقال الذي له القفان إن حدث بي حدث الموت فادفع هذا القفان إلى فلان وهو له ثم رجع فقال أدفعه إلى بنتي فإني أرى القفان لفلان الذي أقر به ولا يضر ذلك رجعته عن ذلك.

قال غيره: وقد قيل أته لا يثبت حتى الموت ثم هي من رأس المال.