جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٠٢

وقال من قال: من الثلث.

• مسألة:

عن أبي الحواري فعلى ما وصفت فإذا قالت المرأة لزوجها صداقي هو لك على أن لي مأكلته فهذا لا يثبت وكذلك العطية. قالت صداقي هو لك ولم تستثن مأكلته هذا ثابت.

• مسألة:

ومن جواب أبي الحواري رحمه الله وعن رجل قال عند موته أو في صحته أن على صداقا لفلانة أو حقا ولم يبين كم الحق ولا الصداق؟

فعلى ما وصفت فقال من قال: أن الورثة يعطونها من ذلك الحق ما شاءوا أو يجبرون على ذلك ثم يحلفون بالله ما يعلمون حقها ولا صداقها أكثر من هذا الذي سلموه إليها وإلى غيرها إلا أن الصداق لا يكون أقل من اربعة دراهم إلا أن يكون ورثة المقر يتامى فلا يحكم عليهم حتى يبلغوا إلا الصداق فأنه يحكم للمرأة في مال الميت بأربعة دراهم كان الوارث يتيما أو غير يتيم إلا أن البالغ عليه يمين ما يعلم على المقر لهذه المرأة أكثر من هذا.

وكذلك اليتيم عليه اليمين إذا بلغ والأعجم المجنون والغائب بمنزلة اليتيم.

• مسألة:

من جواب أبي الحواري وذكرت إن أوصى بتمر ولم يسم؟

فللورثة الخيار أن يخرجوا من التمر ما أرادوا من التمر فليس عليهم إلا ذلك أخرجوا خطى أو جبلي وهو تمر ولا يحكم عليهم بغير ذلك.