الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٠٣وكذلك إن أوصى لرجل بمائة من قطن؟
كان للرجل مائة من قطن وسطا من ذلك القطن الذي يخرجوه له الورثة من أي القطن أخرجت الورثة لم يكن عليهم إلا ذلك ويكون وسطا من ذلك القطن.
وأما ما ذكرت من أمر الزنجية ولم يسم؟
إن عليه ربع خماسية وربع سداسية وربع شاته بالغة وربع علجة ينظر إلى قيمة هؤلاء الذين وصفت فيعطي الموصى له من قيمة هؤلاء الأربع من كل واحدة ربع ثمنها إلا أن يتفقوا على سيء من الزنج فهو على ما اتفقوا.
• مسألة:
وسأله رجل عنده عن رجل أوصى لرجل بثلاثين جري حب ولم يسم حبا مؤقتا؟
قال: يعطي من الذرة والبر وإن كان بلادهم فيها ذرة وبرا ودخن أو شعير أعطاه من كل واحد خصته.
وقال سعيد بن محرز: يؤخذ بالدون من ذلك.
وقال فيها أبو مكثف مثل قول سعيد بن محرز.
• مسألة:
ومن جواب أبي الحواري رحمه الله سألت عن امرأة أشهدت لولدها بكذا وكذا يوم تموت ثم مات الابن قبل موت الأم ثم ماتت الأم فلمن يكون الذي أشهدت به لورثته أو لغيرهم؟