جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٠٤

فعلى ما وصفت فإذا مات الابن قبل الأم فأدى الشهادة التي أشهدت له باطلا إلا أن تقول على لولدي ألف درهم أو كذا وكذا يوم أموت فعن محمد بن محبوب رحمه الله أن هذه شهادة ثانية وهذا الحق عليها ماتت أو لم تمت فعلى هذا يكون ذلك لورثة الابن إذا قالت على لولدي كذا وكذا أو على فلان كذا وكذا فقد ثبت هذا لولدها عليها أو لمن شهدت له به على نفسها.

فإذا قالت: يوم أموت فلابنتي قطعة كذا وكذا ونخلي من موضع كذا وكذا ومنزلي هذا أو أشباه ذلك فهذا لا يجوز ولا يثبت.

فقد قال بعض الفقهاء: هذا من الوصية والوصية لا تجوز لوارث وإنما له ذلك من بعد الموت.

• مسألة:

وسئل عن رجل قال في مرضه إن كان لي ولد أنثى فمنزلي المعروف لها ومات وترك زوجته حاملا فولدت أنثى وذكرا ولم يكن له ولا أنثى قبل يوم وصيته هل يكون منزله لابنته هذه؟

قال: معي أنه ثابت لها بمعنى ما يلحقه نسبها وإنها ابنة له.

قلت: أرأيت إن لم يعلم أن امرأته كانت حاملا يوم الوصية فجاءت بولد أنثى يلحقه نسبها وحكم ميراثها منه هل يثبت لها ذلك؟

قال: لها الميراث ثبت لها الإقرار فيما عندي.

• مسألة:

وسئل عن امرأة كانت حاملا فأشهدت بمالها لولدها ثم ولدت لمن يكون هذا المال؟