الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٠٥قال: معي إن هذا الولد إن ولدته لأقل من ستة أشهر فقد علم أنه كان وله حكم الإقرار للولد وهذا إذا كان أبوه حيا معها.
وإن كان ميتا فإذا لحقه حكم الولد ولو إلى سنتين ثبت له حكم الإقرار لأنه يلحق في الميراث وفي الإقرار مثل الميراث وكذلك الوصية.
قلت له: وإن ولدت لستة أشهر فصاعدا وأبوه معها؟
فقد قيل: أنه لا يلحقه حكمه لأنه يمكن أن يكون الولد يلحقه لستة أشهر فصاعدا.
• مسألة:
عن أبي الحواري وعن رجل أوصى لزوجته بصداقها وثمنيها في موضع معروف وخلف قطعة أرض ونخل.
قال: هذه القطعة لابنتيه ولأختيه.
فعلى ما وصفت فهذا إقرار من الرجل بهذه القطعة لابنتيه ولأخته فيمن فيها سواء لا يفضل أحدهم على الآخر وإنما ذلك القول إقرار منه لابنتين ولأخته ولا ثمين للمرأة في تلك القطعة والله أعلم بالصواب.
• مسألة:
ومن جواب أبي الحواري رحمه الله وذكرت أن ولدك لما حضره الموت دعي بالشهود ليوصي ولم يكن في ماله أحب إليه من بستان كان فيه شجر ونخل فأوصى فيه حظ الذكر والأنثى فيه واحد.
فعلى ما وصفت فإذا قال هذا البستان لبنيه الذكر والأنثى فيه سواء فهذا إقرار منه لأولاده لهذا البستان وهذا البستان لهم على ما قال