جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٠٦

الذكر والأنثى فيه سواء كما قال وتلك المأكلة التي جعلها لأمهم من بعد موته في حياته فهذه المأكلة باطل والبستان للأولاد كما قال الأب وذكرت أن والدك بمقدامة في البستان لأحد الصبيان نحلا نحله إياها وأعطاه المقدامة نافلة له من دون الصبيان.

فعلى ما وصفت فإن من الوالد لولده الصغير ليس بشيء وهو باطل وراجع إلى جميع الورثة وكل نخلة وعطية في المرض لوارث أو غير وارث لصغير أو كبير في المرض فهو باطل وهو لجميع الورثة على قدر ميراثهم من والدهم.

• مسألة:

ومن جواب أبي الحواري رحمه الله وعن امرأة أشهدت لزوجها أو لغيره بجميع مالها وفي يدها ديون على الناس وصداقها على زوجها.

فعلى ما وصفت فإن كانت المرأة حية واحتجت أنها لم تشهد له بالصداق ولا بالدين كان لها حجتها في ذلك مع يمينها.

وإن كانت المرأة قد هلكت وجب لمن أشهدت له جميع مالها من الظاهر والباطن والديون والصداق.

وكذلك قد قيل لو أن رجلا أو امرأة أوصى لرجل بثلث ماله ثم قتل الموصي خطأ لدخلت الدية في الوصية وكان للموصي له ثلث المال وثلث الدية.

• مسألة:

عن أبي الحواري وعن امرأة قالت لقوم حضروها عند وصيتها أشهدوا أن الحق الذي على زوجي فلان هو له حييت أو مت وقال بحق