الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١١٢قال غيره: قد قيل يجوز أن يطعم الدواب و الصبيان ووجدنا هذا عن أبى سعيد أسعده الله فيما قد روى عنه.
وقد قيل ك لا يجوز ذلك على حال والله أعلم.
*مسألة:
وعن لحم الكلب والسنور هل يؤكد؟
فقد كرهو أكل ذى ناب ومخلب من الطير.
وكرهو لحم الكلب ولم تنق أنه أكل حراماً.
وأحسب أن أبا عبيدة الأكبر رحمه الله أنه احتج بقول الله تعالى: (قل لا أجد فيما أوحي إلى محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتت أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا اهل لغير الله).
فكأنه يقول إنما الحرام في هذا أولاً حرام بعد هذا من الطير والسباع. وقد جاءة الآثار بالكراهية عن اكل ذى ناب من السباع ومخلب من الطير وهو مما نشر في السباع والطير.
*مسألة:
وعم سمى بضحيته ثم كسرت أو مرضت فخاف عليها وذبحها وكان ذلك في العشر أو من قبل هل يجتزى بلحمها إذا ترك إلى يوم النحر وهل عليه بدل الضحية إن ماتت؟
فعلى ما وصفت فإذا كان قد سمى بضحية ثم كسرت أو مرضت